محمد باقر الوحيد البهبهاني
21
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
وللخلاف والديلمي في المسوخ ( 1 ) لحرمة بيعها ولا مانع سوى النجاسة وهما ممنوعان ، وكرهه المحقّق ( 1 ) دفعا لشبهة الاختلاف . وللحلَّي في الكلب والخنزير المائيين ( 1 ) لإطلاق الاسم وهو ضعيف ، لمخالفته التبادر . وأمّا القول بنجاسة القيء ( 1 ) فشاذّ جدّا . ويستحبّ التجنّب من الحديد للمعتبرة ( 1 ) ، أمّا طهارته فإجماعي ، وكذا طهارة الدم والميتة من غير ذي النفس والبول والغائط من مأكول اللحم إلَّا ما مرّ وقد ورد بذلك جميعا المعتبرة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الخلاف : 3 / 183 و 184 ، المراسم : 55 . ( 1 ) المعتبر : 1 / 99 . ( 1 ) السرائر : 2 / 220 . ( 1 ) انظر ! مختلف الشيعة : 1 / 460 ، البيان : 91 ، مدارك الأحكام : 2 / 283 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4374 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 406 الباب 9 ، 435 الباب 23 ، 463 الباب 35 من أبواب النجاسات .